عنوان الفتوى : القرض بفائدة محرم بالكتاب والسنة والإجماع
أنا أعيش في دولة أوروبية وأريد أن أعرف ما حكم الاقتراض من البنك فى هذا البلد غير المسلم عند المذاهب الأربعة وأيضا أريد أن أعرف الآراء التي تخص هذا الموضوع من العلماء المعاصرين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان تحريم القرض بفائدة مدعوماً بالأدلة كتاباً وسنة، وبيان إجماع السلف عليه كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13659، 4546، 9785، 3915، 1297. وهذا هو المعروف المسلم به عند المذاهب الأربعة، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله القول بإباحة الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي، وظاهر كلام فقهاء الأحناف أن محل الجواز إذا كان المسلم هو المستفيد، لتعليلهم الإباحة بإباحة مال الكافر الحربي، وأما العلماء المعاصرون فلا نعلم منهم من فرق بين البلاد الإسلامية وغيرها في تحريم الربا، وقد جاء التصريح بتحريم الربا مطلقاً في قرار المجمع الفقهي الإسلامي ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. وقد أفتى شيخ الأزهر بإباحة الفوائد البنكية وثبت عنه كذلك القول الصريح بتحريمها، وراجع فتواه المحرمة في الفتوى رقم: 30198 من فتاوى الشبكة، هذا إن لم تكن هناك ضرورة، وأما المضطر فقد سبق بيان حكمه وبيان حد الضرورة في الفتوى رقم: 6501. والله أعلم.