عنوان الفتوى : نذرأن يصوم لله ما دام حيا ثم عجز فما حكمه؟
نذرت للرحمن الصوم ما دمت حيا، هذا عندما كنت شاباً وقادراً ولكني الآن كبير في العمر ولا أستطيع أن أوفي بهذا النذر، فماذا أعمل؟ وشكراً لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء بها، قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29]. وقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:7]. وأخرج البخاري وأصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وأخرج ابن ماجه وأبو داود من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به. وبناء على جميع ما تقدم فإن الواجب عليك أن تفي بنذرك ما دمت مستطيعاً، فإذا عجزت سقط عنك الصوم ولزمتك كفارة يمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب عليك مع الكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في كشاف القناع: وإن نذر صياماً فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو نذره أي الصيام في حال عجزه، أطعم لكل يوم مسكيناً وكفر كفارة يمين. انتهى. والله أعلم.