عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في فسخ الإجارة بالموت
أمتلك شقة وأعيش فيها، وأم زوجتي تستأجر شقة منذ تزوجت، تعيش فيها، فهل لنا الحق فى استعمال الشقة المستأجرة بعد وفاة أم زوجتي، مع العلم بأن القانون عندنا يبيح استعمال الشقة في حالة ألا يكون لي مسكن، أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا مات المستأجر فإن حقه في الإجارة ينتقل إلى الورثة في مذهب الجمهور، وقالت الحنفية ينفسخ عقد الإجارة والراجح الأول، وراجع الفتوى رقم: 33270. وعليه فعند موت أم زوجتك فإن حقها في الإجارة ينتقل إلى ورثتها ومنهم زوجتك، فإذا وافق بقية الورثة على أن تسكن فيها أنت فلهم ذلك. ولا يجوز للدولة أن تقيد الناس في المباحات إلا إذا كانت هناك مصلحة شرعية معتبرة، فإذا كانت فتجب الطاعة حينئذ ولا تجوز المخالفة، وراجع الفتوى رقم: 7560. ونشير في الختام إلى أنه لا يجوز للدولة منع ملاك البيوت من أن يتصرفوا في أملاكهم بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك من التصرفات المباحة، لأن ذلك من الظلم. والله أعلم.