عنوان الفتوى : حكم التبرع لمؤسسة خيرية تقرض المحتاجين بفائدة لتغطية نفقاتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إحدى المؤسسات الخيرية المعروفة تقوم بإقراض ذوي الدخل المحدود مبالغ من المال ليقوموا بتمويل مشاريعهم الصغيرة التي تعينهم على كسب رزقهم، وهذه القروض تكون بفائدة حوالي 5 – 10 في المئة، تقوم هذه المؤسسة بإنفاق هذه الفائدة على رواتب موظفيها وتوسعة نشاطها ومراكزها، علماً بأنها تعرِّف نفسها على أنها (مؤسسة غير هادفة للربح)، وأن كل الأرباح والفوائد تنفق كما سلف (رواتب، مصاريف تشغيلية وتوسعية)، مع العلم أيضاً أنها تقوم بخدمة عشرات الأسر المحتاجة. فهل يجوز التبرع لهذه المؤسسة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالقرض الذي تقوم به تلك المؤسسة قرضٌ ربويٌّ ولا يبيحه إنفاقها للربا في رواتب موظفيها أو توسعة أنشطتها، وانظر الفتوى رقم: 16503.

وأما حكم التبرع لها؛ فإن كانت ستنفق المال المتبرع به إليها في تلك القروض، فلا يتبرع لها، لأن التبرع إعانةٌ صريحةٌ لها على الربا، وإن كانت ستنفقه في الأعمال الخيرية؛ كالإنفاق على الأسر المحتاجة، فلا حرج في التبرع به إليها.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي