عنوان الفتوى : لا تحتاج المرأة الرشيدة لإذن زوجها في التصرف بمالها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي معسر، وأريد بيع قطعة ذهب له دون علم زوجي، مع العلم أنه سوف يرد قيمة الذهب مرة أخرى لي، على سبيل الدين. فهل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الذهب ملكاً خالصاً لك؛ فيجوز لك بيعه، وإقراض ثمنه لأخيك دون علم زوجك. فالراجح عندنا أنّ للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى: 76751.

أما بيعه له بعينه، فلا يجوز بالمؤجل، وراجعي الفتوى: 3079.

والله أعلم.