عنوان الفتوى : وجوب الوفاء بالنذر على صفته
مرضت جدتي، ونذرت خالتي بأنها إذا شفيت جدتي ستصوم، ولكن أخبرها بعض الناس أن إخراج المال والتصدق به بدل الصيام أفضل. فهل يجب عليها الوفاء بالنذر كما هو، أو التصدق أفضل؟ وهل ينعقد النذر بنيِّة القلب، أو يجب التلفظ به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من نذر طاعة لله -تعالى- وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
ويجب الوفاء بالنذر على صفته، فلا يجزئ تغييره, وراجعي الفتاوى التالية: 119564 ، 191953، 195461.
وبناء عليه, فيتعين على خالتك أن تصوم ما نوته إذا شُفيت جدتك, ولايجزئها التصدق بمال, وما قيل لها من أفضلية التصدق بدل الصيام غير صحيح.
والنذر لا ينعقد بمجرد النية كما سبق تفصيله في الفتوى: 94580. وهي بعنوان"هل يلزم النذر بالنية"
مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى: 56564.
والله أعلم.