عنوان الفتوى : واجب من كان وقت انقطاع الحدث لديه غير معلوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل السلس الذي يلازم أحياناً بعض الوقت، وأحياناً أخرى معظمه، وأحياناً أخرى قليلة يعتبر حدثا دائما، ويجوز تطبيق مذهب المالكية فيه، أم أنه يجب الوضوء لكل صلاة في حالة قلة وجود السلس (مع العلم أن أوقات قلة حدوث السلس غير معلومة لي) مع العلم أيضاً أنه يشق علي الوضوء لكل صلاة بسبب كثرة الوساوس. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فضابط السلس مبين في الفتوى رقم: 119395، ومن كان وقت انقطاع الحدث لديه غير معلوم، ولا منضبط -كما يظهر من سؤالك- بأن كان يوجد مرة، ولا يوجد أخرى، ويطول مرة، ويقصر أخرى، فصاحبه في حكم صاحب السلس.

فعند الجمهور يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضره ما يخرج منه حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يلزمه الوضوء لهذا الحدث الدائم، كما هو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية، وتنظر الفتوى ذات الرقم: 136434، والفتوى ذات الرقم: 141250، ولا حرج في العمل بقول المالكية، وبخاصة لمن كان مبتلى بالوسواس، ولتنظر الفتوى ذات الرقم: 181305.

والله أعلم.