عنوان الفتوى : حكم من حلف على من يعتقد أنه لا يخالفه فحنثه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن حلف اليمين. أعجبني عقد على إحدى قريباتي، فمدحته من باب الإطراء لأسعدها، فقررت إعطاءه لي، فحلفت عليها بقوة أن لا تعطيه لي، ولكنها نقضت حلفي، ووضعته في حقيبتي بلا علم مني. فهل يجب على كفارة يمين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مثل هذه اليمين -التي يحلف فيها الشخص على من يظن أنه لا يخالفه إذا أكد عليه بالحلف ولا يحنثه- لا كفارة فيها على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال: وإذا كان الحالف يعتقد أن المخاطب يفعل المحلوف عليه لاعتقاده أنه ممن لا يخالفه إذا أكد عليه ولا يحنثه، أو لكون الزوجة قريبته وهو لا يختار تطليقها، ثم تبين أنه كان غالطا في اعتقاده، فهذه المسألة وشبهها فيها نزاع، والأشبه أنه لا يقع .اهـ. من الفتاوى الكبرى. وراجعي الفتوى: 310912 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟