عنوان الفتوى : بين نذر اللجاج والغضب ونذر الطاعة والتبرر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لقد سمعت أنه إذا قال الإنسان: لإن حصل كذا فلله علي كذا يعتبر نوعاً من نذر اللجاج والغضب و
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصيغة إن حصل كذا فلله علي كذا تصلح لأن تكون نذر لجاج وغضب، وتصلح لأن تكون نذر طاعة وتبرر، والذي يفرق بينهما هو قصد النذر والقربة في التبرر، والمنع من شيء أو الحض على فعله في اللجاج والغضب. قال في المغني...وفارق (نذراللجاج والغضب) نذر التبرر لكونه قصد به التقرب إلى الله تعالى والبر ولم يخرجه مخرج اليمين. انتهى. وعليه فإذا كان قائل ذلك يقصد القربة والطاعة فنذره نذر تبرر، وإذا كان يقصد المنع والحض، ولم تخطر على باله القربة والطاعة فنذره نذر لجاج وغصب. وأما رضاه بالمنذور فإنه متصور في الصورتين ولا يتعلق به فرق، وانظر أحكام النذر وأنواعه في الفتوى رقم: 1125. والله أعلم.