عنوان الفتوى : هل يجوز للموظف احتساب الساعات الزائدة على ما في قانون العمل من الإضافي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة، وعقد العمل ينص على أن مدة الدوام 9 ساعات، ولكن قانون مكتب العمل هو ألا يزيد العمل عن 8 ساعات، بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية للشركة هي 8 ساعات فقط، وجميع العاملين يعملون 8 ساعات، وعند احتساب مبلغ الإضافي لي، أحتسبه على أن دوام العمل 8 ساعات، فهل هذا حرام أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالعبرة بما تضمنه عقد العمل الخاص بينك وبين الشركة، وإن خالف القانون العام.

 وعليه؛ فما دام العقد بينك وبين الشركة قد تضمن كون مدة ساعات العمل في اليوم تسع ساعات؛ فذلك هو المعتبر؛ إذ العقد هو شريعة المتعاقدين، والمسلمون على شروطهم.

ومن شرط على نفسه طائعًا غير مكره، فهو عليه.

 ومن ثم؛ فليس لك احتساب الساعة التاسعة من العمل الإضافي.

والله أعلم.