عنوان الفتوى : حكم من حصل على علاوة بشهادة مشتراة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: تقدمت لوظيفة؛ وقبلت ولله الحمد، لكن عند تعييني كان عملي على جهاز كمبيوتر، طبعا بدون مكافأة أو علاوة على ذلك، بحكم أني لا أملك شهادة حاسب؛ فاشتريت الشهادة لأخذ علاوة الحاسب. ما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز شراء الشهادات عموما؛ لما في ذلك من الغش والكذب، وما فيه من دفع المال لمن يأكله بالباطل.

ثم إن العلاوة المذكورة إن كانت متعلقة بالحصول على الشهادة، فلا تباح لصاحبها بالشهادة المزورة؛ لعدم تحقق شرطها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم، في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.