عنوان الفتوى : هدم الحجرة إذا كانت تمارس فيها الشركيات والبدع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن في قرية من قرى الأقصر، منذ فترة من الزمن كان هناك رجل صالح يتعبد في حجرة، وبعد وفاته أخذ الناس يأتون بالشموع والأموال ويضعونها فيها، ويأتون ليدعوا فيها إلى يومنا هذا، وهذه الحجرة نريد أن نهدمها ونقيم بدلاً منها داراً خيرية، لكن هناك اعتراض بأنه سيتأذى من سيقوم بهدمها. فما الحكم في ذلك؟ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التعبد بإيقاد الشموع ليس من دين المسلمين، بل هو من دين النصارى ونحوهم من الكافرين، وكذلك إهداء الأموال لهذه الحجرة من الشرك الظاهر، كما أن قصدها للدعاء فيها من البدع.

وعلى هذا، فهذه الحجرة إن كانت لمالك معين، أمر بأن يمنع من يأتيها ليمارس فيها ما ذكر من البدع والشركيات، فإن فعل فالحمد لله، وإن أصر على السماح فيها بممارسة ذلك فالواجب هدمها، قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ* فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ [الأنبياء:57-58].

وفي صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. رواهما مسلم.

وإن لم تكن لمالك معين، فلا حرج في هدمها، بل ذلك متعين إن لم يمكن منع الناس من إتيانها إلا بذلك، ويراعى في هدمها -على كل حال- ألا تترتب على ذلك مفسدة راجحة أو منكر أعظم، كأن يكون هدمها مدعاة لبنائها وتجديدها بصورة تكون أعظم فتنة للناس وأكثر دعوة للشرك، لأنه لا فائدة حينئذ من هدمها، والمنكر المترتب على ذلك أعظم من إبقائها على حالها، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام التي كانت محيطة بالكعبة في مرحلة الدعوة المكية، لأن هدمها أو هدم بعضها كان حينئذٍ عديم الجدوى وسبباً لبنائها بصورة أعظم فتنة لعابديها، ويجب في حالة خشية ترتب مفسدة راجحة أو منكر أعظم على هدمها أن يركز على دعوة الناس إلى التوحيد، وبيان خطورة الشرك ونهيهم عن إتيان هذه الحجرة ونحو ذلك.

واعتقاد أن من سيهدمها يتأذى ويصيبه ضرر اعتقاد باطل من جنس اعتقاد المشركين الذين يعتقدون في غير الله النفع والضر، وراجع للفائدة الفتوى: 22063.

والله أعلم.