عنوان الفتوى : إنفاق الفوائد الربوية على الأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم عندي أخ له مال في بنك، هذه المرة عنده مبلغ مالي من فوائد هذا البنك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]. وإذا اضطر المسلم إلى وضع ماله في هذه البنوك خوفا من السرقة أو غير ذلك من الأسباب ولم يجد بُدًّا من ذلك، فلا بأس، ولكن لا يودع ماله في حساب يَدُرُّ عليه الفوائد الربوية، فإن فعل، فإنه لا يحل له تملك هذه الفوائد الربوية، بل الواجب عليه إنفاقها في وجوه الخير تخلصا منها، وليس تقربا إلى الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالواجب التخلص منها وإنفاقها إما في المصالح العامة، وإما على الفقراء والمحتاجين، وقد بينا حكم إنفاق هذه الفوائد على الأقارب في الفتوى رقم: 18693، فنحيل السائلة عليها. والله أعلم.