عنوان الفتوى : التتابع ينقطع برمضان
شخص نذر أن يصوم شهراً متتابعاً إذا فعل العادة السرية... ولكنه فعلها ثم نذر أن يصوم شهرين متتابعين، إذا فعلها ولكنه فعلها... فماذا عليه، علما بأنه ينذر حتى لا يفعل هذه المعصية ولكن الشيطان يوقعه فيها، وإذا كان عليه الصيام فهل له أن يصوم شهر شعبان ورمضان متتاليين لأنه لم يحدد وقت الصيام؟ والله يحفظكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنذر الأصل فيه أن يكون تبرُّرا، بمعنى أنه يقصد به البر والتقرب إلى الله، وما فعله هذا الشخص يسمى بنذر اللجاج أو الغضب، وهو الذي يخرج مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئاً أو يحث به على شيء. وهذا لا يلزم الوفاء به، وصاحبه مخير بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين، وهذا هو مذهب الشافعي ومشهور مذهب أحمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهو الراجح، وتلزمه هنا كفارتان عن النذرين. هذا؛ وإذا أراد الوفاء بهذا النذر فإنه يلزمه صيام ثلاثة أشهر، شهراً فرداً وشهرين متتابعين، ولا يصح أن يكون رمضان منهما لأنه لا يسع لغيره، ولا يصح كذلك أن يصوم شعبان وشوالاً لأن التتابع ينقطع برمضان، وعلى ذلك يصوم شهرين متتابعين قبل رمضان أو بعده. والله أعلم.