عنوان الفتوى : أحكام الخصم من الراتب مقابل التأخير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نعمل كموظفين في معمل خاص، وعلى حسب اللائحة، يطبق جزاء على التأخير. ومسموح للموظف بالتأخير ساعتين شهريا، بشرط إعلام الإدارة بهما بإذن مكتوب. طُبق هذا البند لفترة طويلة، ثم بعد ذلك لاحظنا أن التأخيرات لم تعد تحسب؛ وبالتالي توقفت الخصومات، وظل الحال على هذا عدة شهور. وبناء عليه لم نعد نكتب أذونات التأخير، على أساس أنها لم تعد تحسب، ثم فجأة نزلت الرواتب بخصومات التأخير بغير سابق إنذار، أو إخطار أن بند التأخيرات سيعاود التفعيل. ولو تم الإخطار، لتلاشينا تلك الخصومات بكتابة أذونات التأخير المسموح لنا بها. فهل يجوز لهم هذا الخصم؟ وهل يجب عليهم رده؟ وماذا لو لم يردوه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن عدم خصم الشركة لمقابل ساعات التأخير من رواتب الموظفين في فترة ما، لا يسقط حق الشركة في الخصم بعد ذلك، وفق ما جرى التعاقد عليه مع الموظفين -هذا إذا كان عدم الخصم تلك الفترة مقصودا من قبل الشركة، ومن باب أولى إذا كان ترك الخصم من قبيل الخطأ والسهو- 

وليس هناك ما يوجب على الشركة إخطار الموظفين بما يعلمونه من أصل العقد من نظام الخصم على التأخير، والتفريط حينئذ إنما هو من الموظفين، بعدم تقديم طلبات الاستئذان.

وراجع للفائدة، الفتويين التاليتين: 131151  //  174337.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم قيام الموظف بأعمال ليس مكلفا بها لقاء أجرة
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم قيام الموظف بأعمال ليس مكلفا بها لقاء أجرة