عنوان الفتوى : من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد قمت بتجديد عقد الزواج بوجود شاهدين وأخي الزوجة، وكنت قد أخبرت والد الزوجة، وقام بتوكيل ابنه بسبب وجوده في بلد آخر، مع عدم وجود مأذون، وقد قال أخو الزوجة: قد زوجتك أختي على سنة الله ورسوله، وعلى مهر مقدم.... ومؤخر .... وبعد ذلك قلت أنا: أنا قبلت بهذه العبارات. فهل عقد الزواج صحيح بهذه الصيغة؟ وهل يشترط العقد في مكان معين؛ في بيت، أو مسجد، أو أي مكان آخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يشترط في العقد أن يكون في مكان معين، فلا بأس بأن يكون في المسجد، أو البيت ونحو ذلك. ويجوز للوالد أن يوكل من يزوج ابنته، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 173085. ولصحة الزواج شروط إذا توافرت فيه كان زواجا صحيحا، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1766. ومنها تعلم أن من شرط صحته تعيين الزوجين، وبناء عليه، فإن كانت الزوجة معروفة بذكر اسمها، أو صفتها، ونحو ذلك مما يزول به الاشتباه بغيرها من أخواتها - إن كان لها أخوات غيرها - فالعقد صحيح.

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وهو يعدد طرق التعيين: الرابع: أن يكون التعيين بالواقع، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي، وليس له سواها، ما سمَّاها، ولا وصفها، ولا أشار إليها، فالذي عيَّنها الواقع، ولهذا قال: «أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح». وهل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج، والباقيات متزوجات؟ نعم يشمل هذا. اهـ. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 73917.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
هل يلزم إعادة العقد لمن تزوج عرفيا؟
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
هل يلزم إعادة العقد لمن تزوج عرفيا؟