عنوان الفتوى : حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صيدلي، وقد ذهبت إلى بلد، وعملت فيه، في القطاع الخاص. وقد استقلت من الوظيفة، ثم ذهبت للبحث في القطاع الحكومي، ثم حولت إقامتي إلى كفيل آخر، يأخذ مني مالا سنويا، مقابل البقاء على كفالته، حتى أتفرغ للبحث عن عمل في القطاع الحكومي. وبعد سنتين اتصلوا بي؛ لأكمل إجراءات التعيين، ولكنها ستأخذ فترة طويلة، قبل أن يتم تعييني، وعلى هذا سأضطر للدفع للكفيل مرة أخرى، حتى ألتحق بالعمل، وأنا ليست لدي وظيفة، منذ سنتين، ولا أعمل الآن. فهل أدفع للكفيل للبقاء على كفالته، وأكمل إجراءات الالتحاق بالعمل أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للكفيل أن يأخذ منك مالاً لمجرد بقائك على كفالته.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال، مقابل كفالتهم. اهـ.

 وراجع الفتوى رقم: 6632
لكن إذا كنت لا تقدر على البقاء في هذا البلد حتى تتم إجراءات توظيفك، إلا بدفع مال للكفيل، فلا حرج عليك حينئذ في دفع هذا المال؛ لأنّك تتوصل به إلى حق من حقوقك.

 جاء في تحفة الأحوذي: قَالَ ابن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ .......فَأَمَّا مَا يُعْطَى تَوَصُّلًا إِلَى أَخْذِ حَقٍّ، أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ، فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ. رُوِيَ أن بن مَسْعُودٍ أُخِذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي شَيْءٍ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ.
ورُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ، إِذَا خَافَ الظلم. اهـ.

والله أعلم.