عنوان الفتوى : لا ضمان إلا بالتعدي أو التفريط
أعطاني صديقي جوالا لكي أنزل عليه برامج، وضعته في حقيبتي، وأنا في الطريق انفك حبل الحقيبة، ووقعت على الأرض، ودهستها سيارة، فتكسر الجوال. فماذا يجب علي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت أخذت الجوال من صديقك لمصلحته، فأنت أمين عليه غير ضامن له إلا بالتعدي أو التفريط، ففي القواعد لابن رجب –رحمه الله-: وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام ......القسم الثاني: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة؛ كالمودع فهو أمين محض. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حكم يد الأمانة، أن واضع اليد أمانة، لا يضمن ما هو تحت يده، إلا بالتعدي أو التقصير. اهـ
وجاء فيها أيضا: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان. اهـ
وعليه؛ فالأصل أنّك لا تضمن هذا الجوال، ولا يلزمك شيء بخصوصه، إلا إذا كنت أهملت في حفظه كما لو كنت وضعت الجوال في الحقيبة، وأنت تعلم أنّ حبلها تالف، أو غير معقود بإحكام، وحملتها منه، فانقطع أو انفك، ففي هذه الحال يجب عليك ضمان الجوال لصديقك.
والله أعلم.