عنوان الفتوى : تقدم لخطبتها شخص اشترط عليها عدم لبس النقاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يريد أن يتقدم لها شاب على العقيدة الصحيحة، لكنه يشرط عليها عدم لبس النقاب، وذلك لظروف عمله في إيطاليا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب –عند أمن الفتنة- والمفتى به عندنا عدم الجواز، وسبق بيان تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم : 50794
فإن كانت هذه الفتاة تقلد من يقول بجواز كشف الوجه، فلا حرج عليها في قبول هذا الخاطب، وموافقته على عدم لبس النقاب، لكن ينبغي عليها أن تسعى لإقناعه بالعدول عن طلبه كشف وجهها، وتبين له فضيلة ستر الوجه، وإذا كانت هناك مواضع يتسبب لبس النقاب فيها في شيء من الأذى، فينبغي الاقتصار على خلعه في هذه المواضع دون غيرها.
أمّا إذا كانت تقلد من يقول بوجوب ستر الوجه، فليس لها موافقته على كشف الوجه، وإذا أصرّ على ذلك فالأولى ألا تقبل خطبته.

والله أعلم.