عنوان الفتوى : هل يضمن من أمر غيره بالذهاب لمكان ما فيه خطورة فأصابه ضرر؟
طلب مني شخص أن أطمئن على أخيه، الذي يسكن في سكن شبابي، وعندما وصلت للسكن رأيت باب البناية مكسورًا؛ فانصرفت، وأخبرته أن باب البناية مكسور، وأنه -والله أعلم- اعتقل، فطلب مني بغضب أن أعود وأتأكد من الأمر؛ فعدت وتأكدت، وبعدها بقليل تم اعتقالي أيضًا، وأخذوا مني الإقامة، وأرسلوني إلى سوريا، مع حرمان من دخول البلاد عامًا كاملًا، وخسرت كل ما أملك، وشردت عائلتي، وأصبحت بعيدًا عنهم، فهل هذا الشخص مسؤول عما حدث لي، أم إنه بريء؟ علمًا أنه تبين بعد اعتقالي أنهم كانوا يعملون في أمور ممنوعة، ولا علم لي بذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك، وأن ينفس كربك.
وأما مسؤولية من أمرك بالذهاب إلى ذلك المكان، عما جرى لك، فإن كان يعلم بخطر الذهاب إلى ذلك المسكن، وكتمه عنك، فهو آثم، فذلك ضرب من الخيانة، مناقض للنصيحة الواجبة من المسلم للمسلم.
وأما من جهة الضمان لما حصل لك، فهو غير ضامن، فأقصى ما فعله بأمرك بالذهاب، مع علمه بالخطر الذي فيه، أن يكون متسببًا فيما أصابك، وليس مباشرًا، والضمان في الأصل إنما يلزم المباشر، لا المتسبب، جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم: إذا اجتمع المباشر والمتسبب، أضيف الحكم إلى المباشر، فلا ضمان على حافر البئر تعديًا بما أتلف بإلقاء غيره، ولا يضمن من دل سارقًا على مال إنسان، فسرقه. اهـ.
والله أعلم.