عنوان الفتوى : حلفت ألا تعطيها العصير ثم أعطت أمّها لتعطيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان عندي بعض الأطفال في المنزل، فقمت لأحضر لهم العصير، فقامت إحداهن وفعلت فعلًا سيئًا؛ فأقسمت أني لن أعطيها شيئًا من العصير، فبدأت في البكاء، فأرادات أمي أن تواسيها، فطلبت مني أن أحضر لها -لأمي- كأس العصير، أو كأسًا فارغًا، وهي ستسكب لها - لا أذكر أيهما -، ففعلت ذلك، وأعطتها أمي العصير، فهل بذلك حنثت في يميني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

فاليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. انتهى.

وبناء على ما سبق؛ فإذا كانت نيتك أن البنت المذكورة لن تذوق العصير الذي هيأته أنت, فإن الحنث قد وقع.

أما إذا كانت نيتك أنك لا تباشري إعطاء البنت من العصير, فإنك لا تحنثين في هذه الحالة.

وفي حال الحنث, وكان القسم باسم الله تعالى, أو صفة من صفاته, فقد لزمتك كفارة يمين, وانظري الفتوى رقم: 172205 لمعرفة أنواع كفارة اليمين, وكيفية إخراجها.

والله أعلم.