عنوان الفتوى : حكم الصدقة على الكافر لسداد قرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديق غير مسلم، عسر عليه سداد دين ربوي لأحد البنوك. هل يمكنني التصدق عليه، أو دفع الزكاة له لسداد هذا الدين؟ أو أن أقرضه من عندي قرضا مفتوح الأجل، لسداد دين البنك، ثم يرده لي عند الاستطاعة حتى لو بعد سنوات، أو حتى لو لم يستطع، فلا بأس. هل يجوز لي ذلك؟ أم إنني بهذا أساعده على الربا، خاصة أنه غير مسلم، ويمكن أن يقترض مرة أخرى من البنك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما الزكاة الواجبة، فلا يصح دفعها له. وأما الصدقات، فيصح فيها ذلك، وإن كان غيره من أهل الإسلام أولى بها، ولا سيما ذوي الحاجات والصلحاء، وأهل الخير والمروءة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 112079. والقرض أظهر من الصدقة في جوازه لغير المسلم.

ويبقى النظر في كون ذاك القرض، أو هذه الصدقة ستكون لسداد قرض ربوي! واحتمال أن يعين ذلك على إعادة الاقتراض بالربا مرة أخرى! 

وإذا كان الحال كذلك، فالذي نراه للأخ السائل، أن يبحث لمعروفه وإحسانه عن شخص أو مجال آخر، اللهم إلا إذا كان يرجو بذلك دعوته للإسلام، وبيان محاسنه في تحريم الربا، ونحو ذلك من المقاصد الحسنة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟
الاشتراك في الصدقة
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟
الاشتراك في الصدقة