عنوان الفتوى : واجب من قال: لله علي كلما عملت العادة السرية، أن أصلي ركعتين، وأن أستغفر ٢٠٠٠ مرة
أنا شخص ابتليت بعمل العادة السرية، فلكي أتركها قررت أن أنذر، وكان النذر الذي نذرته هو كالتالي: "لله علي إذا عملت العادة السرية، أن أصلي ركعتين، وأن أستغفر ٢٠٠٠ مرة في نفس اليوم، وفي كل مرة أعمل العادة أزيد ٢٠٠٠ على عدد الاستغفار، وركعتين". فبفضل الله قلت ممارستي للعادة السرية، لكنها لم تنته نهائيا؛ فأصبحت أمارس العادة، وفي كثير من المرات لا أفي بالنذر. وإلى الآن لم أكفر عنه، ووصل عدد الاستغفار إلى حوالي ٤٠ ألف استغفار، وهذا لا أقدر عليه، ووصل عدد الكفارات إلى حوالي ١٥ كفارة. فسؤالي هو: هل يجب علي الكفارة عن كل مرة لم أف فيها بالنذر، أم تكفي كفارة واحدة تلغي النذر؟ وبالنسبة للنذر فأنا لا أعمل؛ لأني طالب، لكني عملت في مرات قليلة، ولدي حوالي ٢٠٠٠ ريال. فهل يجب علي الإطعام، أم يجوز أن أصوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بتلك العبارة التي تفيد التكرار، فإنّ عليك كفارة لكل مرة حنثت فيها، وراجع الفتوى رقم: 136912
وإذا كان عندك من المال ما يكفي للتكفير بإطعام المساكين، فاضلاً عن حاجاتك الأصلية، فلا يصحّ أن تكفر بالصيام، وانظر الفتوى رقم: 172205
واعلم أنّ استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي، مسلك غير سديد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 151459
والسبيل القويم هو الاستعانة بالله عز وجل، والتوبة النصوح، وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن هذه العادة الخبيثة، راجع الفتوى رقم: 7170
والله أعلم.