عنوان الفتوى : حكم التجارة عبر شبكة الإنترنت
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .. التجارة الإلكترونية اليوم أحد أهم أنواع التجارات عالميا.. فما هو حكمها في الشريعة الإسلامية.. بمعنى هل عندما أنقر نقرة واحدة فأحصل بشكل فوري على المادة التي أريدها حتى ولو كانت سيارة أو منزلاً.. هل هذه النقرة تعد عقداً حقق جميع شروطه؟؟ أرجو من أسيادي العلماء إجابتي بالتفصيل ومع الدليل، بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتجارة عبر شبكة الإنترنت جائزة في الجملة في غير الذهب والفضة، ولذلك ضوابط وشروط مذكورة في الفتوى رقم: 23846، والفتوى رقم: 32861. ومعنى قولنا جائزة أي أن العقد صحيح، إذا تم الإيجاب والقبول دون أن يفصل بينهما وقت يعد فاصلاً عرفاً. والله أعلم.