عنوان الفتوى : صدقة الرجل على المرأة الأجنبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز التصدق على العزباء، ذات الدخل المنخفض جدًّا -علمًا أنها لا تريد أن يعلم أحد بوضعها، ولا تجمعني بها أي صلة قربى-، أم إن ذلك يعد من وساوس الشيطان -أي: التحجج بإعطائها المال لمآرب أخرى، مثل التقرب منها-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فنذكرك أولًا بتقوى الله تعالى، والبعد عن ذرائع الشر والفتن، وأسباب الفساد والانحراف، ثم إن التصدق على مثل من ذكر أمر مشروع، ولكن بحيث لا يفضي ذلك إلى فتنة، أو مفسدة.

ويمكنك فعل ذلك بإيصال المال إليها من غير إعلامها بشخصيتك، ولا أنك المتصدق به؛ كأن تبعث به إليها مع امرأة ثقة، أو يكون التواصل بينكما من خلال إحدى محارمك؛ كزوجتك، أو أمك، أو أختك؛ بحيث لا تتواصل معها مباشرة؛ سدًّا لباب الفتنة، وتوقيًا لأسباب الفساد، فإن أمكنك الجمع بين المصلحتين بالطريق المذكور، فهو الأحسن والأفضل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟
الاشتراك في الصدقة
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟
الاشتراك في الصدقة