عنوان الفتوى : يدخل في النذر كل أعمال البر عند الإطلاق
- رجل نذر أن يخرج من راتبه كل شهر مبلغا محددا ينفقه في وجوه البر والأعمال الصالحة؛ من نحو الصدقة على الفقراء، وصلة الأرحام والأصدقاء، ونحو ذلك مما يدخل تحت مسمى البر والعمل الصالح. فهل يدخل في ذلك: نفقته في أعمال صالحة يأتي بها هو أو زوجه وأولاده، كالنفقة في الحج والعمرة؟ مع ملاحظة أنه كان غافلا عن استحضار ذلك عند إيقاع نذره؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن الناذر أطلق النفقة في وجوه البر والأعمال الصالحة، ولم يقيد نذره بالنفقة في وجوه محددة منها، فإن النفقة في الحج والعمرة وغيرهما من البر تدخل في النفقة المنذورة، ولا يضره عزوب هذه الصورة من النفقة عن باله وقت النذر، ما دامت من جملة النفقة في البر، والنفقة في الحج والعمرة لا شك أنها من جملة النفقة في الخير، ويثاب عليها الإنسان.
والله تعالى أعلم.