عنوان الفتوى : نذرت صيام أيام متتاليات فصامت منها وأفطرت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخى الكريم ... زوجتي كان لها نذر لقد نذرت أن تصوم عددا من الأيام متتاليات وللأسف لم توف بنذرها أي أنها لم تصمها متتاليات، هل عليها أن تصوم هذه الأيام من جديد متتاليات أم صومها السابق يفى بالنذر ؟ لقد حلفت القسم كذبا وصامت 3 أيام هل تكفى هذه الكفارة.. مع أن هذا القسم كان مع أخيها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان نذر زوجتك لأيام معينة من شهر بذاته فصامت بعضها وأفطرت الأخرى من غير عذر، فالواجب عليها في هذه الحالة أن تقضي ما أفطرته فقط، ولزمتها مع ذلك كفارة يمين عند الحنابلة، وانظر الفتوى رقم 6189 أما إن كانت نذرت صيام أيام متتاليات من غير تحديد فحكمها أن تعيد صيام نذر الأيام وفق نذرها من جديد، وتلغي ما سبق ذلك من صيام، ولا كفارة عليها. أما بخصوص اليمين التي حلفتها كذباً، فالواجب عليها التوبة منها لأنها يمين غموس، وقد ورد الوعيد الشديد في حلفها كذباً كما في البخاري وغيره. وليس في هذه اليمين كفارة عند أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم 21841 مع التنبه إلى أن من حنث في يمينه لم يجزئه الصيام، إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة والإعتاق. والله أعلم.