عنوان الفتوى : حكم دفع النذر للوالدين الفقيرين
تعرض والدي لوعكة صحية، ونذرت إخراج مبلغ لوجه الله للفقراء على أن يكون طعاما، وأنا موظف براتب محدود، وأدفع التزامات لنصف الراتب. اليوم أريد دفع النذر وإخراجه. أبي وأمي تنطبق عليهم شروط الفقر، لا يملكون أي مال. هل يجوز استبدال النذر وتقديمه للأهل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بدّ من التنبيه على أن الإقدام على النذر المعلق مكروه لثبوت النهي عنه, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 56564.
والواجب عليك الوفاء بنذرك على ما نذرت, فتشتري طعاما على الطريقة التي نويتها, ثم تدفعه للفقراء, وإذا كانت نفقة والديك واجبة عليك لفقرهما, فلا يجوز لك أن تدفع لهما من نذرك, قال البجيرمي في حاشيته أثناء الحديث عن النذر: (قوله: ولزمه صرفه لمساكينه) ولا يجوز له الأكل منه، ولا لمن تلزمه نفقتهم قياسا على الكفارة. انتهى
أما استبدال النذر، فإنه لا يجوز إلا إلى ما هو خير منه, وراجع الفتوى رقم: 241534، وما أحيل عليه فيها.
أما بخصوص صرف النذر للأهل فراجع في ذلك الفتويين التاليتين : 76298، 360310.
والله أعلم.