عنوان الفتوى : الأم أولى بالحج أم الزوجة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبلغ من العمر أربعين عاما، تقدمت هذا العام للحج في بلدي مصر من باب أنني -والحمد لله- أملك الاستطاعة، غير أني هذا العام سأسدد بعض الديون، وسوف أقترض قرضا حسنا، وأسدده بعد انتهاء ديني، وتقدمت لزوجتي معي بنفس طلب الحج، وبفضل الله فزنا بقرعة الحج، وعند إخبار والدتي غضبت مني؛ لأنني سآخذ زوجتي من دونها، ولَم تصرح بذلك لي، لكنها اختلقت معي مشاكل أخرى بدون مبرر. فهل لها حق في ذلك؟ وهل أنا آثم إذا أخذت زوجتي بدلا منها؟ وماذا عن غضبها مني إذا لم أقض معها أوقاتا طويلة كما تريد؟ مع العلم أنني أسدد وأقارب في العدل بينها وبين زوجتي وأولادي؛ لأنني أتركهم أثناء عملي خارج محافظتي لمدة أسبوع، وأجلس معهم إجازة ستة أيام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد كان الأولى بك أن تصطحب أمك للحج، وهذا أعظم في أجرك من اصطحاب زوجتك؛ فإنها أولى بالبر والإحسان، وانظر الفتوى رقم: 45281، أما وقد حصل ما حصل فعليك أن تتودد لأمك، وتحسن إليها، وتعدها أنها ستحج مستقبلا إن تيسر لك ذلك إن شاء الله، ولست آثما إن شاء الله بترك إحجاجها، وأخذك زوجتك معك، وإن كنت تاركا للأولى، مفوتا على نفسك الثواب الأكبر.

وعليك أن توازن بين علاقتك بزوجك وعلاقتك بأمك، فتعطي كل ذي حق حقه، ولا تقصر بحسب الإمكان في حق أحد منهما، فإن فعلت ما تقدر عليه من ذلك، فلا إثم عليك إن شاء الله، وقد أشرنا إلى هذا المعنى في فتاوى كثيرة انظر منها مثلا الفتوى رقم: 72209، ورقم: 118560.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟