عنوان الفتوى : هل يضمن من حفر بئرا فترتب عليه إتلاف نفس؟
يقول الشيخ البسام في توضيح الأحكام :" فالمترتب على المأذون غير مضمون إلا بالتعدي أو التفريط، فمن حفر بئرا في أرضه فوقع فيها إنسان أو حيوان، فالحافر هنا غير ضامن لأنه مأذون فيه، ولأنه غير متعد."
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمقصود عند الفقهاء بالضمان في إتلاف النفس هو الدية أو القصاص، جاء في الموسوعة الفقهية: شُرُوطُ ضَمَانِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ:
الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ إِنْ كَانَتْ عَمْدًا وَكَانَ الْجَانِي مُكَلَّفًا يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ، فَإِنْ كَانَ الْجَانِي غَيْرَ مُكَلَّفٍ، أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً وَجَبَتْ فِيهَا الدِّيَةُ. اهـ .
وحفر البئر إذا ترتب عليه إتلاف نفس قد يترتب عليه ضمان، وقد لا يترتب عليه ضمان، قال في الحاوي: وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا سَقَطَ فِيهَا، وَلَوْ حَفَرَهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ضَمِنَ مَا سَقَطَ فِيهَا ...اهـ
ولا شك أن هناك فرقا بين الصورتين، فالقتل بسبب إطلاق النار على الصيد، فيصيب معصوما لم يقصده هذا قتلٌ مباشرٌ، وإن انتفى القصد، فمطلق النار هو القاتل حقيقة. وأما الثاني: فالسبب الوقوع في حفرة مأذون بحفرها فهذا ليس قتلا مباشرا، بل بسبب، فليس من حفر البئر هو القاتل حقيقة، بل الميت هو من أتلف نفسه في الحقيقة، ولما كان السبب ـــ وهو حفر البئر ـــ مأذونا فيه، ولم يكن الحافر للبئر هو المباشر للقتل لم يترتب عليه ضمان.
والله تعالى أعلم.