عنوان الفتوى : وصية الجد لأحفاده الذين لا يرثون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدى شرعية التنزيل في المواريث؟ وهل يحق للأحفاد نصيب والدهم، إن توفي قبل جدهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني بالتنزيل: أن يوصي الجد بأن يُعطى أحفادُه المحجوبون من الميراث، مثل نصيب والدهم لو كان حيا، فَيُنَزِّلُهُمْ منزلة أبيهم، فهذا لا حرج فيه، وهو من باب الوصية، وليس من الميراث.

قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ ‏أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ ‏نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ، هَذَا قَوْلُ ‏الْجُمْهُورِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، ‏وَالشَّافِعِيُّ. اهـ.

ولكن لا تمضي الوصية لغير الوارث إلا في حدود الثلث، فإذا كان النصيب المُوصَى به لهم لا يزيد على ثلث التركة أخذوه، وإن كان يزيد على ثلث التركة، لم يأخذوا إلا قدر الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا بد فيه من رضا الوارث البالغ الرشيد.
والابن الذي مات قبل أبيه، ليس له نصيب في تركة أبيه؛ لأن الميت لا يرث -كما هو معلوم- وأبناؤه أيضا لا يرثون جدهم -والد أبيهم- مع وجود الابن المباشر، فابن الابن يسقط بالابن.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم