عنوان الفتوى : حلف هو وزوجته على أمر كلٌ يظن صدق نفسه، ثم حلف بالطلاق مؤكدا صدقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي على محادثة هاتفية، مع أحد الأشخاص على كلمة قالها لي، مع العلم أن صوت الهاتف كان عاليا، لحد ما. فأقسمت زوجتي أن هذا الشخص قال لي كلمة معينة، وأقسمت أنه قال غير ذلك، وأنا متأكد من ذلك. وبعد مشادة، أقسمت بالطلاق أن ما قيل هو الذي قلته؛ لأني متأكد. فأي يمين يقع؟ وما كفارة اليمين الآخر؟ وهل الطلاق واقع أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت حلفت ظاناً صدق نفسك، فلم تحنث في يمينك، وكذلك زوجتك إذا كانت قد حلفت ظانة صدق نفسها، فلم تحنث في يمينها. ولا تلزمكما كفارة يمين، ولم يقع طلاقك بهذه اليمين، حتى ولو كان الواقع بخلاف ما حلفت عليه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف، فلم يكن، فلا كفارة عليه؛ لأنه من لغو اليمين. اهـ. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه.
وأمّا إذا كانت زوجتك حلفت بالله كاذبة، فعليها التوبة إلى الله من الكذب واليمين الغموس، وليس عليها كفارة عند الجمهور. وبعض أهل العلم يوجبون الكفارة في اليمين الغموس، وراجع الفتوى رقم: 112750
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟