عنوان الفتوى : منع الزوج زوجته من امتلاك هاتف

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أريد اليوم أن أطرح موضوعًا حرج عن حياتي، وأعلم -إن شاء الله- أني سأجد الإجابة الشافية. زوجي لديه أفكار أن المرأة لا يحق لها امتلاك هاتف، وأنا –والله- أراسلكم من هاتفه، وبريده، حتى رقم البريد لا أعرفه، ولا أقول إنه كبير في السن، فعمره 27 عامًا، وأنا أحبه لدرجة كبيرة، ولكن أفكاره منطوية قليلًا، فهو يضع هواتفه عندي، ولكني لا أستطيع إلا أن أتصفح النت فقط، حتى الهاتف والوسائل الأخرى مغلقة، ولديه هاتف يربطني به في بعض الأحيان؛ لأحدث أهلي؛ فأنا مغتربة، وبعض الأوقات لا يتأخر، وبعضها يعتصر قلبي شوقًا لأهلي؛ حتى يسمح بذلك، والمصيبة أن أمه هي من تقول: المرأة لا تكلم أهلها إلا للضرورة، أو المناسبات، فحين أتت إلينا زيارة، لم أكلم أهلي، أو أراسلهم لمدة شهرين، وزوجي لا يعمل، ولكن -الحمد لله- أبوه يصرف علينا، ولا يقصر، وهو أيضًا يمنعني أن أكلم زوجة أخيه، مع العلم أننا في نفس المنزل، فهل يحق له ذلك؟ وأنا أجد منه كل الخير والحب في أمور أخرى، ولكني أريد منكم نصيحة لي وله -وفقكم الله-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنصيحتنا لك أن تصبري على زوجك، وتطيعيه في المعروف، وتتجاوزي عن هفواته، وتتفاهمي معه، وتذكّريه بأنّ من حسن المعاشرة بين الزوجين أن يحسن كل منهما إلى أهل الآخر، ويعينه على بر والديه، وصلة أرحامه، وليس للزوج أن يمنع زوجته من صلة والديها، إلا إذا خشي إفسادهم لها عليه، فيمنعها بقدر ما تزول به المفسدة، وراجعي الفتوى رقم: 192609.

ونصيحتنا لزوجك ألا يمنعك من صلة أهلك بالمعروف، وألا يضيق عليك بمنعك من امتلاك هاتف، واستعماله في الأمور المباحة النافعة، وليعلم أنّ المحافظة على المرأة لا تكون بالتضييق عليها، ولكن بإقامة حدود الله، وسد أبواب الفتن، مع إحسان الظن بها، ومراعاة الرفق بها، عملًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه، وقال: خيركم، خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
 والله أعلم.