عنوان الفتوى : حكم ربح مبلغ معين عن طريق القرعة لمن يجيب إجابة صحيحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤالان:

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، من كون الجائزة تبرع من الشركة، ليس فيها شبهة قمار، فلا حرج فيها، ويجوز لك أن تنتفعي بها. وراجعي الفتوى رقم: 32493.
ونعتذر عن الجواب عن سؤالك الآخر، حيث إنّ سياسة الموقع، أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة، فيجاب عن واحد منها فقط.
 والله أعلم.