عنوان الفتوى : صيام النذر واجب بالنذر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يخص النذر لو فرضنا أن شخصا نذر إن حصل شئ ما أن يفعل كذا و كذا أو مثلا أن يصوم لمدة شهر.. و حصل ما قد تمنى .. هل يعتبر صيامه تكفيرا للنذر أم أنه يعتبر تطوعا؟؟ .. و ما حكم النذر في مثل هذه الحالات ؟؟ وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا حكم النذر في الفتوى رقم: 23715فلتراجع، ومن نذر أن يطيع الله عز وجل بصيام أو غيره وجعل نذره معلقا على حصول شيء، فإذا حصل ما علق نذره عليه، وجب عليه الوفاء بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه . رواه البخاري وغيره وصومه في هذه الحال صوم واجب بالنذر، وليس تطوعا، فيأخذ أحكام الصيام الواجب بالشرع. والله أعلم.