عنوان الفتوى : حكم من قال: أعاهد الله على أن أتصدّق بكذا، ويريد جعله إبراء للغريم
رزقني الله بمبلغ من المال، وتعهدت أن أتصدق ب 10% منه لله. وأنا دائن لمعسر، لم يستطع سداد دينه منذ سنين. هل يجوز أن آخذ الـ(10% المراد التصدق بها) وأعتبرها سداد جزء من دين المعسر لي، وكلما رزقني الله، أقوم بسداد 10% حتى أستوفي ديني منه. فهل بهذه الطريقة أكون قد أوفيت بعهدي لله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائل بقوله: (تعهدتُّ) مجرد العزم من غير تلفظ بما يدل على الالتزام؛ فإن نذرك لم ينعقد.
وما دام المدين الذي تطالبه بدينك معسرا, فيجب عليك إنظاره حتى يقدر على الوفاء, ويجوز لك, بل من الأفضل إسقاط الدين عنه؛ فقد ثبت الترغيب في ذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 124262.
فإذا تصدقت، فلا بأس بإخراج الصدقة له، أو لغيره من الفقراء والمحتاجين.
وأما إن كنتَ قد قلتَ: (أعاهد الله على أن أتصدّق بكذا ) أو (عليَّ عهد الله أن أتصدّق كذا) ونحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم فيما يجب بهذه الصيغة.
والراجح أنها تارة تكون يمينا ونذرا، وتارة يمينا فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة -كما هو الحال هنا- فهي نذر ويمين، وإن التزم بها ما ليس بقربة، فهي يمين لا نذر. وراجع أقوال أهل العلم في العهد مع الله، الفتوي رقم: 110306.
وفي حال وجوب الوفاء بالنذر, فعليك التصدق بالمبلغ الذي نذرته، وحيث إنك لم تعين جهة لنذرك، فإن مصرفه الفقراء والمساكين، فإن كان هذا الغريم منهم، جاز الدفع إليه، وإلا فلا، وانظر الفتوى رقم: 174413.
ولا يجوز لك أخذ هذا المال لنفسك، واحتسابه من دين غريمك، بل لا بد أن تُقبضه المال إن كان فقيرا، فإن قضاك به من غير مواطأة جاز. وأما أن تأخذ أنت المال ولا تتصدق به، فلا يجوز، وقد نص الفقهاء على أن إبراء الغريم بنية الزكاة، غير جائز، وعللوا ذلك بأن الزكاة لا بد فيها من الإيتاء وتمليك المستحق للزكاة، وهكذا الصدقة الواجبة كصدقتك المنذورة، فلا بد إذاً أن تملكها للفقير؛ لتبرأ ذمتك.
والله أعلم.