عنوان الفتوى : كل مؤذ يجوز للمحرم وغير المحرم قتله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمحرم أو غير المحرم قتل الذباب في مكة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الذباب يؤذي ولا يدفع إلا بالقتل فلا مانع من قتله ولا يلزم فيه جزاء ولا فدية على المحرم، فقد أباح الإسلام قتل المؤذيات في الحرم من الفواسق الخمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. رواه مسلم ، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وأحرى إذا لم يكن محرماً أو في غير الحرم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج