عنوان الفتوى : حكم بيع الأشياء التي تستعمل في محرم ومباح
قرأت في بعض الفتاوى في هذا الموقع المبارك أنه إذا غلب استعمال السلعة في الحرام حسب غالب استعمال الناس حرم بيعها. فهل يعني إذا كانوا يستعملونها في الحرام والحلال إذا استعملوها في الحلال أكثر يجوز بيعها؟ أم يشترط أن يكون كل استخدامهم لها في الحلال؟ حيث قرأت أيضا أنه يجوز بيع الثلاجات للكفار ولو استخدموها في حفظ الخمور والخنزير؛ لأنها لم تتمحض للحرام، ولكن في فتاوى أخرى قرأت أنه إذا علمت أن المشتري سيستعمله في الحرام فلا يجوز بيعه له. أرجو التوضيح في بيع الجوالات مثلا وغيرها. وفقكم الله لما يحب ويرضى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالثلاجات والجوالات ونحوها من المباحات يجوز بيعها، ولا يؤثر في الحل أن البعض قد يستعملها استعمالا محرما، فالعبرة بالغالب والمقصود المباح لا المحرم العارض، وفي القاعدة الفقهية: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. اهـ.
ومن أمثلتها جواز تأجير الدار لكتابي يسكن فيه، ولكنه قد يمارس بعض المحرمات في بيته تبعا، لا أصالة، فهذا مغتفر، ولا إثم فيه على المؤجر.
والله أعلم.