عنوان الفتوى : المستحق لحقوق الميت في التأمينات الاجتماعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: توفي والدي قبل سنة ونصف، وترك ثلاث بنات، وأربعة أبناء. وأبلغنا أن لديه حقوقا في التأمينات الاجتماعية، وعند مراجعتنا لهم، أبلغونا أنه لا يستحق المال إلا اثنان فقط من الإخوان (الكبير والذي يليه). فهل لبقية الأبناء نصيب في المال الذي سوف يأخذونه أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يمكننا معرفة من يستحق تلك التأمينات الاجتماعية، إلا بمعرفة وجه استحقاق الميت لها، هل هو نظير مال كان يدفعه إلى تلك الجهة المانحة مثلاً أم ماذا؟

والذي يمكننا قوله باختصار: أنه إن كان نظير مال كان يدفعه لهم، فإن تلك التأمينات تكون للورثة جميعا، وتقسم بينهم القسمة الشرعية.

وإن كانت هبة محضة من الجهة المانحة لبعض عيال الميت، فإنها تكون لمن تعينهم تلك الجهة، كأن تخصصها لزوجته مثلا، والعاطلين عن العمل من أولاده، فإنها تكون لهم دون غيرهم، وانظر الفتوى رقم: 182087، والفتوى رقم: 73255، والفتوى رقم: 25778.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به