عنوان الفتوى : حكم شراء والانتفاع ببطاقة التخفيض على تذاكر السفر
مصلحة القطارات في بريطانيا تقدم خدمة بطاقة خصم الثلث من سعر شراء تذكرة سفر في القطار، وهذه البطاقة تُشترى بعشرين جنيهًا، ومدة صلاحيتها سنة، وعندما تشتري تذكرة للسفر عبر القطار تحصل على خصم الثلث من سعر التذكرة، كذلك إن كان معك شخص ثان يرافقك؛ فإنه يحصل على خصم الثلث، وهذه البطاقة تصدر خصيصًا للتوفير على المواطنين؛ لأن أسعار القطارات عالية مقارنة بالحافلات، وأنا وزوجتي استعملناها كثيرًا، ووفرنا الكثير من ثمن التذاكر، فهل هذا يجوز شرعًا؟ وإن كان لا يجوز، فهل أستطيع أن أستعمل البطاقة إلى حين انتهاء صلاحيتها، أم يجب علينا تدمير هذه البطاقة الآن؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين إلى تحريم بطاقات التخفيض غير المجانية؛ لما فيها من الغرر، وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات، ومما جاء فيه:
بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة، أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل. اهـ
وعليه؛ فلا يجوز لكم التعامل بهذه البطاقات بعد أن عرفت أنّ حكمها عدم الجواز.
وإذا كنت انتفعت من البطاقة بقدر ثمنها، فلا يجوز لك الانتفاع بها بعد ذلك.
وأمّا ما مضى من التعامل بها، والانتفاع بها قبل العلم بتحريمها، فمعفو عنه، ففي فتاوى ابن تيمية: ومن كسب مالاً حرامًا برضاء الدافع ثم تاب -كثمن خمر، ومهر البغي، وحلوان الكاهن- فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم، جاز له أكله. اهـ
وراجع الفتوى رقم: 219805.
والله أعلم.