عنوان الفتوى : الدليل على قضاء الصلوات الفائتة
حسب ما تعلمت حتى الآن: أن الله ذكر في كتابه قضاء الصيام الفائت بعذر، كالحيض، وكفارته إن كان فواته بغير عذر، ولم يذكر قضاء الصلوات الفائتة بسبب الحيض، أو بغير عذر، وكذلك ورد في السنة، فمن أين جاء قضاء الصلوات الفائتة، وأن المسلم لو لم يقضِ فروضه في الدنيا، قضاها، أو عُذّب بها في الآخرة، مع ذكر الأدلة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسألة قضاء الصلاة الفائتة عمدًا من كبار المسائل التي تنازع فيها أهل العلم، وقد بسط ابن القيم حجج الفريقين في المدارج، وفي كتاب الصلاة، وانتصر للقول بعدم لزوم القضاء؛ فليراجع.
وأهم أدلة القائلين بوجوب القضاء، هي ما ثبت في الصحيح من أمر النائم والناسي بالقضاء، قالوا: فإذا جاء الأمر للمعذور بنوم أو نسيان، فالعامد المفرِّط أولى أن يقضي، وكذا استدلوا بأن الصلاة المتروكة دَين في ذمته، وأحق الدَّين أن يوفى به هو دَين الله عز وجل، وهذا القول هو قول جماهير العلماء، وهو الأحوط، والأبرأ للذمة، ولمزيد الفائدة تنظر الفتوى رقم: 128781.
والله أعلم.