عنوان الفتوى : حكم بيع مواد قديمة لأناس يشك أنهم يبيعونها على أنها جديدة
عندي فلتر مياه يتم تغيير أجزاء منه كل عدة أشهر؛ لاستبدالها بأخرى جديدة، حفاظا على نقاء مياه الفلتر، وقد علمت أن هناك أناسا يشترون هذه الأجزاء القديمة التي سيتم استبدالها، وأنا أريد أن أبيعها لهم لأنتفع بثمنها، ولكن خطر ببالي أنهم ربما يعيدون تغليفها وبيعها على أنها جديدة، خاصة وأن الشكل الخارجي لهذه الأجزاء القديمة لا يختلف عن الجديدة، وهذا مجرد شك، فأنا لا أعلم يقينا، ولا حتى يغلب على ظني كيفية استعمال هؤلاء الأناس لهذه الأجزاء القديمة. فهل يحل لي بيعها لهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في بيع هذه الأجزاء المستعملة لهؤلاء الناس، ما دام الأمر لا يتعدى الشك المجرد، وأنت لا تعلم ولا حتى يغلب على ظنك كيفية استعمالهم لهذه القطع المستعملة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسلم المستور لا شبهة في معاملته أصلا، ومن ترك معاملته ورعا، كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان.
وبهذا يتبين الحكم في سائر الأموال؛ فإن هذا الغالط يقول: إن هذه اللحوم والألبان التي تؤكل قد تكون في الأصل قد نهبت أو غصبت. فيقال: المجهول كالمعدوم، فإذا لم نعلم، كان ذلك في حقنا كأنه لم يكن ... فقد تبين أن الإثم منتف مع عدم العلم. وحينئذ فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنصارى، التي لا يعلم بدلالة ولا أمارة أنها مغصوبة، أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض، فإنه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ولا تنازع في ذلك، بين الأئمة، أعلمه. اهـ.
والله أعلم.