عنوان الفتوى : مسائل في قضاء الفوائت عمدا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت لا أعلم أن المرء يعتبر بالغا إذا نبت له شعر خشن في العانة، أو إذا أصبح عمره 15 عاما، ثم وبعد أن جاءني الحيض، كنت أتهاون في الصلاة، فأصلي الفجر في غالب الوقت إن لم يكن دائما، بعد شروق الشمس وقبل ذهابي للمدرسة. أما باقي الصلوات فقليلا ما أصليها للأسف، وإن كانت إجازة من المدرسة، فلا أظن أني كنت أصلي الصبح أو أي من الصلوات إلا قليلا. وقمت بحساب المدة منذ أن أصبح عمري 15 عاما هجريا، إلى وقت أن منَّ الله علي بالتوبة تقريبا، فوجدت أنه قرابة 3.5 سنة (وقد أكون قد بلغت بالنبات من قبل ذلك، لكني لا أذكر) ومنذ فترة قرأت عن تارك الصلاة وأنه يعتبر كافرا في المذهب الحنبلي، وهو ما تفتون به في موقعكم. لكن هناك أمر لم أفهمه وهو: كيف في المذهب الحنبلي يقولون بكفر تارك الصلاة، وفي ذات الوقت قرأت أن جمهور العلماء ومنهم الحنابلة يرون قضاء الصلوات الفائتة؟ أليس إن كان كافرا لا تجب عليه إعادة الصلاة بعد إسلامه؟ أرجو أن تشرحوا لي هذا الأمر. ثانيا: إن أردت أن اقضي ما فاتني من صلوات في 3.5 سنوات، وكان لدي في ذات الوقت صلوات متفرقة ومختلفة صليتها من قريب، ولكن أخللت في شيء منها، وعندما سألت عن حكم ما أخللت به، أخبروني بإعادة تلك الصلوات، فبأي قضاء أبدأ؟ هل أبدا 3.5 سنوات والتي قد يستغرق قضاؤها أكثر من سنة ونصف، ثم بعد ذلك أقضي الصلوات التي أخللت فيها، مراعاة للترتيب، أم أن قضائي لتلك السنوات هو من باب الاحتياط والورع، فأبدأ بالصلوات التي أخلت بها أولا؟ (علما بأني أتبع المذهب الحنبلي)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فههنا أمور ببيانها تحصل الإجابة على سؤالك:

أولا: ما نسبته إلينا من اعتماد القول بكفر تارك الصلاة، غير دقيق، فالذي استقرت عليه الفتوى في الموقع هو قول الجمهور في هذه المسألة، وللتفصيل انظري الفتوى رقم: 130853.

ثانيا: لا تلازم بين القول بكفر تارك الصلاة، ومسألة قضاء الفائتة عمدا، فقد يرى لزوم القضاء له، من يرى كفره، وذلك تغليظا عليه، وقد يرى عدم مشروعية القضاء له، من لا يرى كفره، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 229903، ورقم: 253861.

ثالثا: مسألة قضاء الفائتة عمدا، من المسائل الكبار التي وقع فيها التنازع بين أهل العلم، والأحوط عندنا هو لزوم القضاء، وتنظر الفتوى رقم: 128781.

رابعا: عند الشك في البلوغ، فالأصل عدمه، فلا يلزمك قضاء الصلوات التي تشكين في أنك كنت بالغة حين تركها، وتنظر الفتوى رقم: 295363.

خامسا: الترتيب في قضاء الفوائت، مختلف في وجوبه، والذي نميل إليه هو قول الشافعية وهو عدم الوجوب، وتنظر الفتوى رقم: 141086.

وعلى القول بالوجوب -وهو معتمد مذهب الحنابلة- فعليك أن تقضي ما تركته من صلوات فائتة الأول فالأول، فتقضين ما تركته قديما، ثم ما يليه وهكذا، ويسقط الترتيب عند الحنابلة بالنسيان، وخوف فوت وقت الحاضرة.

والله أعلم.