عنوان الفتوى : هل يضمن الوكيل في دفع المال للمضارب حال هروبه؟
هل يقع على الوسيط في الأمانة عاتق خيانة الأمانة في حال ما إذا أوصل الأمانة للشخص المراد، ولكن هذا الشخص ضيعها؟ وللتوضيح: كان معي مبلغ من المال، وأردت أن أستثمره، ووجدت شخصا أفاد بأنه يعمل في مجال توظيف الأموال بالحلال، وحتى لا أقع في النصب تحريت عنه، ووجدت أنه يعمل منذ 11 سنة، ووجدت أصدقاء لي يعملون معه منذ 8 سنوات، وكلهم قالوا إنه لم يخلف معهم وعده يوما، فتوكلت على الله، وقررت التعامل معه، وأبلغت والدتي وأختي عن هذا الموضوع، فقررتا الدخول معه بعد أن أبلغتهم أنني تحريت عنه، فأخذت منهما الأموال، وأعطيتها له، وأخذت منه إيصالات أمانة باسمه لوالدتي وأختي، وأعطيتها لهما. وبالفعل أخذنا الأرباح عدة مرات، ولكن للأسف بعدها بعدة أشهر هرب بأغلب بأموالنا خارج البلاد، واتضح أن كل هذا كان نصبا. سؤالي هنا: هل يوجد يلزمني ضمان مال والدتي وأختي. الرجاء إفادتنا حيث إن هذا الاستفسار والصيغة تم بالاتفاق والتنسيق بين طرفي الخلاف.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت وكيل عن أمك وأختك في دفع المال للمضارب، والوكيل مؤتمن، ولا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط. وبالتالي فلست ضامنا لمال أمك وأختك؛ لأنك لم تغرر بهما، بل تحريت عن الرجل، وأخبرتهما بما اطلعت عليه من شأنه، ودفعت مالك مع مالهما، وقد تعدى الرجل وهرب بالأموال، فعليه إثم اعتدائه، وهو ضامن لها بسبب ذلك، فإن عاد وأداها فبها ونعمت؛ وإلا فسيجد كل صاحب حق حقه يوم القيامة كاملا غير منقوص. قال تعالى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ {الأنبياء:47}، وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. متفق عليه.
والله أعلم.