عنوان الفتوى : العمل في مجال القضاء الإداري للجاهل بأحكام الشريعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب درست في كلية الحقوق، وعلى علم جيد بالقضاء الإداري -الذي ينظر في القرارات الإدارية، والعقود الإدارية، والمسؤولية الإدارية، ونزاعات الترشح للانتخابات البلدية- غير أني لست عالمًا بالقرآن والسنة، ولا علم لي إن كانت القوانين التي تحكم هذا القضاء موافقة للشريعة الإسلامية أم مخالفة لها، غير أن هذا القضاء بنسبة 99 في المائة منه مستلهم عن القانون الفرنسي، وقد وجدت أن بعض الأحكام القضائية في بلدي تتشابه وأحكام ديوان المظالم السعودي، فهل يجوز لي تولي القضاء الإداري؛ وذلك سعيًا مني للإصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، مع إمكانية استشارة المشايخ إن أشكل عليّ شيء في بعض القضايا الإدارية، أم إن عدم درايتي بأحكام القرآن والسنة، والاجتهادات الفقهية للأئمة يحول دون ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجواز مثل هذا العمل معلّق بألا يكون في قضائك ما يخالف أحكام الشريعة، وهذا يحتاج إلى علم - ولو إجمالًا - بالأحكام الشرعية المتعلقة بمجال أحكام القضاء الذي تعمل فيه، أو لسؤال أهل العلم عن كل قضية لا تعلم حكمها في الشريعة؛ لأن القاضي لا ينجو إلا إن علم الحق وحكم به، فلا الجاهل بالحق ينجو، ولا العالم به القاضي بخلافه ينجو، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. وراجع في ذلك الفتويين: 146849، 3271.

وعلى ذلك؛ فإن كان السائل يستطيع الإلمام بالأحكام الشرعية ذات الصلة بعمله، أو سؤال أهل العلم عما لا يعلمه، ويستطيع أن يقتصر في عمله على القضايا التي لا يكون الحكم فيها مخالفًا للشريعة، فلا حرج عليه في هذا العمل، بل هو مأجور – إن شاء الله – على نيته، وسعيه في الإصلاح، وإرجاع الحقوق لأصحابها.

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 56015، 95441، 18505، 141483.

والله أعلم.