عنوان الفتوى : تحديد الشعر من جهة القفا والناصية وخلف الأذن ليس من القزع المنهي عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تحديد الشعر للرجال من جهة القفا والناصية، وما وراء الأذن وبالمقص؟ وهل يدخل في القزع؟ مع العلم أنه في حدود الشعر وليس في جوانبه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن هذا لا يدخل في القزع المنهي عنه، فقد فسر أئمة اللغة -كصاحب القاموس واللسان وغيرهما- القزع: بأن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة، تشبيهاً بقزع السحاب. .

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال النووي: أجمعوا على كراهيته- يعني القزع- إذا كان في مواضع متفرقة، إلا للمداواة، أو نحوها، وهي كراهة تنزيه، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وكرهه مالك في الجارية، والغلام، وقيل في رواية لهم: لا بأس به في القصة، والقفا، للغلام، والجارية، قال: ومذهبنا كراهته مطلقًا، قلت: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير الراوي، واختلف في علة النهي، فقيل: لكونه يشوه الخلقة، وقيل: لأنه زي الشيطان، وقيل: لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود....إلى أن قال: والحاصل منه: أن القزع مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين، والقفا من الرأس، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي، قال: لا بأس بالقصة. وسنده صحيح. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 137725، والفتوى رقم: 200962.
والله أعلم.