عنوان الفتوى : حكم الإنفاق على الأم من فوائدها الربوية بناء على فتوى المفتي بحلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أم مسنة دخلت دار مسنين برضاها، وكان المتاح بالدار سويت من غرفتين؛ مما جعل تكلفة إقامتها تتجاوز قيمة معاشها. الأم ليست فقيرة، بل تضع أموالا ببنوك ربوية، تتجمع عليها فوائد، مع العلم أن الأبناء نصحوها، إلا أنها كانت ترد بأن المفتي بمصر "السائل مصري وكذا الأم" أفتى بجواز التعامل مع تلك البنوك، وأن الفوائد حلال، وأنها إن كانت حراما، فالوزر على المفتي. فهل يجوز للأبناء أخذ تلك الفوائد وترك رأس المال، وإنفاق تلك الفوائد على الأم؛ لسد العجز بمعاشها أم يدخلون في حديث اللعن ويعتبرون "من موكلي الربا"؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للأبناء أخذ الزيادة الربوية وإنفاقها على الأم؛ فإنّ هذه الزيادة محرمة، والواجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين.
وإذا كانت الأمّ مقلدة لقول من يفتي بحل هذه الزيادة، فهذا لا يسوّغ للأبناء أن يقوموا بالإنفاق منها مع اعتقادهم تحريمها.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في لقاء الباب المفتوح: لكن هناك أشياء -كما ذكرتَ- يمكن أن يختلف الولد والوالدان فيها، فهنا لا بأس أن يعطيهما ما فيه الخلاف، لكنه بنفسه لا يفعله. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط