عنوان الفتوى : أحكام الادخار في صناديق التقاعد والاستفادة منها
كيفية التعامل مع خطة مدخرات التعاقد (401K) وحساب التوفير للتقاعد. أرجو تفضلكم بإفادتي بجواب الأسئلة التالية: الموضوع الأول: عند عملي في إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال المطاعم، خصصت الشركة امتيازات لكل الموظفين، وهي خطة مدخرات التقاعد (401K) حيث يتاح للموظف استقطاع جزء من الراتب (قبل تحصيل الضرائب من الراتب) وتقوم الشركة بالمساهمة بنسبة تساوي نسبة ما اقتطعه الموظف من راتبه، ويتم استثمار المجموع (ما تم استقطاعه، وما تم دفعه من قبل الشركة) في صندوق استثماري في الأسهم، تديره شركات تعينها الشركة لإدارة ذلك الصندوق، من خلال الاستثمار في سوق الأوراق المالية والأسهم العالمية. نسيت أمر هذا الصندوق، وقبل سنتين تقريباً (في العام 2015) وردتني رسالة من الشركة، تفيدني بوجود ودائع في حسابي في هذا الصندوق. إذا حاولت سحب تلك الوديعة، فيجب علي دفع الضرائب (27%) ودفع رسوم إضافية (10%) غرامة سحب الوديعة قبل سن التقاعد. الموضوع الثاني: لدي حساب التوفير للتقاعد، أودع فيه سنوياً مبلغا محددا، ولا يمكنني سحب المبلغ قبل وصول سن التقاعد، وفي حالة قررت سحب أي مبلغ، فإنه يجب علي دفع الضرائب (27%) ودفع رسوم إضافية (10%) غرامة سحب الوديعة قبل سن التقاعد. أسئلة الموضوع الأول: 1. هل يجوز لي الاستفادة من وديعة مدخرات التقاعد، والتي هي عبارة عن أسهم لشركات أمريكية وعالمية، تم شراؤها من مجموع ما تم تحصيله من استقطاعات الرواتب، ومساهمات الشركة، بالإضافة للعوائد السنوية لقيمة الأسهم التي تم شراؤها في السنوات السابقة، حيث تضاعفت قيمة الوديعة عدة مرات، مقارنة بما تم استقطاعه من الراتب، ومن مساهمات الشركة. وفي حالة عدم الجواز ماذا أفعل للتخلص منها؟ 2. في حالة جواز الاستفادة: كيف أخرج زكاة قيمة أسهم مدخرات التقاعد؟ هل بقيمة الوديعة بعد الخصم، أو بدون خصم الضرائب وغرامة السحب المبكر قبل التقاعد؟ أسئلة الموضوع الثاني: 3. كيف أخرج زكاة حساب توفير للتقاعد؟ هل بمجموع ما في الحساب بعد الخصم، أو بدون خصم الضرائب وغرامة السحب المبكر قبل التقاعد؟ أفيدونا زادكم الله من فضله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصناديق التقاعد وغيرها من أنواع الضمان الاجتماعي، منها الشرعي، ومنها غير الشرعي، وذلك بحسب طبيعة الصندوق وغرضه وشروطه، وقد سبق لنا بيان الضوابط الشرعية لجواز مثل هذه الصناديق، والاشتراك فيها، وذلك في الفتويين: 29228، 9531.
ويغلب على الظن أن خطة المدخرات المذكورة في السؤال، لا تتوفر فيها هذه الضوابط. فإن كان كذلك، فلا يجوز الاشتراك فيها.
وأما الاستفادة منها، فيجوز بقدر ما اقتطع شهرياً من راتب الموظف، وما تهبه له شركته التي يعمل فيها، إضافة إلى أرباح استثمار هذه الأموال في الأمور المباحة شرعاً، وأما ما زاد على ذلك، فلا يحل، وعليه أن يتخلص منه بإنفاقه في أبواب الخير وجهات البرع، أو دفعه للفقراء والمساكين المحوجين، وانظر الفتوى رقم: 68290.
ولذلك فإنه ينبغي النظر في طبيعة السهم التي تستثمر فيها هذه الأموال، وطرق استثماره؛ لمعرفة ما يحل من ذلك، وما لا يحل.
وأما الزكاة، فلا يلزمه إخراجها إلا بعد قبضه للمال، واستقطاع الضرائب والغرامات والرسوم المفروضة، ويزكيه عندئذ لما مضى من السنين، بعد بلوغ النصاب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115971.
والله أعلم.