عنوان الفتوى : حكم بيع سلعة مسروقة والربح الناشئ عن بيعها
أود أن تجيبوني عن سؤالي. اعلم أخي أن الدراجات النارية تسرق كثيرا في أوروبا، وتجلب إلى بلدان أخرى. قام عمي بإهدائي دراجة لا أدري هل هي مصحوبة بأوراق، أو اشتراها مسروقة من فرنسا؟ قمت ببيعها بـ 1000 د، وقدمت المال لعمي الأكبر، وهو يقطن في أوروبا أيضا؛ فجلب لي دراجة مصحوبة بأوراق، بيعت بـ 1700 د. أخذ المال مرة أخرى، وجلب لي دراجة مشتراة مسروقة بيعت بـ 1560 د، وأخيرا أخذ المال، وجلب لي دراجة بعتها بـ 1700، وأخذت المال واشتريت أخرى بـ 1000، وبعتها بـ 1350. كيف أتعامل مع هذا المال؟ وهل فيه ربا لأنه جر نفعا من 1000 إلى 1700. جزاك الله خيرا. أود أن تجيبوني عن القدر الذي يجب إخراجه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد الشك في كون السلعة مسروقة، لا يترتب عليه منع شرائها وبيعها.
أمّا السلعة التي يعلم أنها مسروقة، فلا يجوز بيعها أو شراؤها، والواجب ردها لصاحبها. وعليه، فما ربحته من بيع الدراجات، فهو لك، لا إشكال فيه، إلا الدراجة التي علمت أنها مسروقة، فواجب عليك أن تردها إلى صاحبها إن أمكنك ذلك، وإلا فعليك أن تتصدق بقيمتها عنه، وما عدا ذلك من الربح فهو لك، وراجع الفتوى رقم: 337306، والفتوى رقم: 348841.
والله أعلم.