عنوان الفتوى : يجوز إخراج قيمة المنذور إذا تعذر الوفاء بعين النذر
نذرت إن شفى الله ابنتها أن تتصدق بثلاث حلي من الذهب الذي تملكه وشفى الله ابنتها ولكنها كانت قد باعت هذا الذهب وكان ذلك عام 1997 فهل تؤدي ما عليها بسعر الجرام في عام97 أم في الوقت الحالي؟ وإذا لم تستطع فهل يسقط عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم كراهة الإقدام على هذا النوع من النذر، لأنه في الحقيقة لا يقدم شيئا من قضاء الله تعالى ولا يؤخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن إذا وقع وجب الوفاء به إذا لم تكن فيه معصية لله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا، فالواجب على هذه المرأة الوفاء بنذرها هذا، وحيث أنه تعذر الوفاء به على الوجه الذي حددته، جاز لها إعطاؤه بقيمته يوم حصل ما علق عليه، ونعني به شفاء ابنتها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27360. والله أعلم.